عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
331
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
عبداً لأخي ثم عمد لأخي ( 1 ) ، فقتل عبدي ، فإنه يقال لك ارض أخاك ، واطلب قاتل عبدك ، فإن لم ترض أخاك ، كان لأخيك على قاتل عبدك ، مثل الذي كان له ، ومثل الذي كان له على عبدك من القتل أو الاستيفاء ، فإن استيحاه أخوك ، فربه مخير ، إما فداه أو أسلمه إليه ، فإن أسلمه ، كان لأخيك كله عبدا . قال محمد ، وإن فداه فبقيمة عبدك أنت ، لأنه هو الذي قتله هذا ، فيكون ذلك لأخيك ، قل أو كثر ، لأنك قد سلمت إليه ما كان لك على قاتل عبدك ، وإلا إن أخاك يقول لو علمت ما يرجع إلى إلا قيمة عبدي لقتلت ، وإنما استحييت على / قيمة عبد أخي ، فإن أصبتها وإلا رجعت إلى القتل ، ولو أن عبدين لكل رجل عبد ، جرح كل واحد منهما الآخر موضحة ، فإن [ تساوت ] ( 2 ) قيمها ، فهذا بهذا ، ولا تخير بينهما ولا إسلام ، وإن اختلفت ، قيل لصاحب الوضع إما أن يفتكه بما فضلت موضحة الرفيع أو يسلمه ، وكذلك ذكر ابن سحنون عن أبيه عن ابن القاسم . قال محمد بن المواز ، أحب إلي أن يخير رب الجارح الأول أن يسلمه أو يفديه ، فغن أسلمه ، فالعبدان لرب الجارح الآخر بلا غرم ، ولا شيء لرب الجارح الأول ، لأن عبده إنما جرح بعد أن صار مرتهنا بجرح الأول ، فصار ما يحدث له وفيه مرتهن يسلم في ذلك بما له من دية جرح ومال ، وليس للجارح الآخر أن يبطل ذلك عن سيده ، ولا ان يقتص لنفسه ، قال وإن فدى عبده الجارح الأول ، وطلب جرح عبده ، قيل لرب الجارح الآخر ، افداه أو أسلمه . قال ابن المواز ، وأظن ابن القاسم أجاب على أنه لا يحرم من شج منهما أولا ، كالمصطدمين ، وقد قال في العبدين المصطدمين إن ماتا فهذا بهذا ، ساوت القيمة القيمة أو اختلف ، إلا أن يكون لهما أموال ، فيكون كالجارح حينئذ ( 3 ) ،
--> ( 1 ) في ص وت ( قتل عبدا لأجنبي ) والصواب ما أثبتناه من الأصل . ( 2 ) ( تساوت ) ساقطة من الأصل . ( 3 ) في ص ى ث ( كالجراح حينئذ ) .